Legal opinion 14/11/1968
رأي استشاري رقم 507/1968
- Number
- 507/1968
- Date
- 14/11/1968
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 195/1966
- Source
- Lebanese University
صرف مستخدم في المشاريع الانشائية قبل عرض معاملته على المراقب المالي.
ان قرار صرف الموظفين والمستخدمين يشكل ديناً على الادارة ويؤلف بالتالي عقد نفقة الامر الذي يوجب عرضه على مراقب عقد النفقات.