Legal opinions

Legal opinion 14/11/1968

رأي استشاري رقم 507/1968

Number
507/1968
Date
14/11/1968
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
195/1966
Source
Lebanese University

صرف مستخدم في المشاريع الانشائية قبل عرض معاملته على المراقب المالي.

ان قرار صرف الموظفين والمستخدمين يشكل ديناً على الادارة ويؤلف بالتالي عقد نفقة الامر الذي يوجب عرضه على مراقب عقد النفقات.