Legal opinions

Legal opinion 09/01/1970

رأي استشاري رقم 8/1970

Number
8/1970
Date
09/01/1970
Requested by
وزارة المالية
File
196/1969
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في موضوع اعادة كفالة أمين صندوق سابق.

يقتضي اعادة الكفالة ورفع التأمين العقاري بعد حصول أمين الصندوق على براءة ذمة من المحتسب التابع له ، وفي حال تأخر صدور براءة الذمة يقتضي رفع التأمين حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهمته إذا تأخر المحتسب في إبراء ذمته وذلك وفقاً لأحكام المادة 185 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على المادة 179 من هذا القانون.