Legal opinion 09/01/1970
رأي استشاري رقم 8/1970
- Number
- 8/1970
- Date
- 09/01/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 196/1969
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في موضوع اعادة كفالة أمين صندوق سابق.
يقتضي اعادة الكفالة ورفع التأمين العقاري بعد حصول أمين الصندوق على براءة ذمة من المحتسب التابع له ، وفي حال تأخر صدور براءة الذمة يقتضي رفع التأمين حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهمته إذا تأخر المحتسب في إبراء ذمته وذلك وفقاً لأحكام المادة 185 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على المادة 179 من هذا القانون.