Legal opinion 22/01/1973
رأي استشاري رقم 6/1973
- Number
- 6/1973
- Date
- 22/01/1973
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 197/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان عدم توجيه انذار من قبل مصلحة مياه جبل عامل للملتزم جبران عكر وولده عند انتهاء مهلة التسليم من شأنه ان يمنع ترتب غرامة عليه
ان عدم توجيه انذار للملتزم عند تأخره في التسليم ، من شأنه ان يؤدي الى عدم ترتب تأخير عليه.