Legal opinions

Legal opinion 22/01/1973

رأي استشاري رقم 6/1973

Number
6/1973
Date
22/01/1973
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
197/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان عدم توجيه انذار من قبل مصلحة مياه جبل عامل للملتزم جبران عكر وولده عند انتهاء مهلة التسليم من شأنه ان يمنع ترتب غرامة عليه

ان عدم توجيه انذار للملتزم عند تأخره في التسليم ، من شأنه ان يؤدي الى عدم ترتب تأخير عليه.