Legal opinion 09/12/1971
رأي استشاري رقم 199/1971
- Number
- 199/1971
- Date
- 09/12/1971
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 197/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 14006 تاريخ 12 آذار 1970.
انه تجاه التحديد الصريح لوجهة الانفاق لا يجوز لادارة الهاتف ان تشتري تجهيزات هاتفية لأكثر من 85 ألف خط بالاستناد لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 70/14006 ولو انها بقيت ضمن حدود المبلغ الاجمالي المجاز عقده.