Legal opinions

Legal opinion 09/12/1971

رأي استشاري رقم 199/1971

Number
199/1971
Date
09/12/1971
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
197/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 14006 تاريخ 12 آذار 1970.

انه تجاه التحديد الصريح لوجهة الانفاق لا يجوز لادارة الهاتف ان تشتري تجهيزات هاتفية لأكثر من 85 ألف خط بالاستناد لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 70/14006 ولو انها بقيت ضمن حدود المبلغ الاجمالي المجاز عقده.