Legal opinion 21/01/1971
رأي استشاري رقم 12/1971
- Number
- 12/1971
- Date
- 21/01/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 197/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب الرسوم العقارية على بلدية طرابلس.
1- ان عملية اسقاط ملك بلدي عام تحويله الى ملك بلدي خاص لا تخضع لرسوم الفراغ والانتقال المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بالقرار رقم 189 وانما فقط للرسوم المقطوعة المحددة في الجدول رقم 1. 2- ان الاعفاء من الرسوم الطوبوغرافية يقتصر فقط على املاك الدولة العامة والخاصة ولا يشمل بالتالي البلديات. 3- ان البلديات معفاة من الرسوم المفروضة للحصول على المعلومات المتعلقة بالسجلات والوثائق العقارية.