Legal opinions

Legal opinion 21/01/1971

رأي استشاري رقم 12/1971

Number
12/1971
Date
21/01/1971
Requested by
وزارة المالية
File
197/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب الرسوم العقارية على بلدية طرابلس.

1- ان عملية اسقاط ملك بلدي عام تحويله الى ملك بلدي خاص لا تخضع لرسوم الفراغ والانتقال المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بالقرار رقم 189 وانما فقط للرسوم المقطوعة المحددة في الجدول رقم 1. 2- ان الاعفاء من الرسوم الطوبوغرافية يقتصر فقط على املاك الدولة العامة والخاصة ولا يشمل بالتالي البلديات. 3- ان البلديات معفاة من الرسوم المفروضة للحصول على المعلومات المتعلقة بالسجلات والوثائق العقارية.