Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 18/1970
- Number
- 18/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- إدارة الأبحاث والتوجيه
- File
- 197/1969
- Source
- Lebanese University
طلب إبداء الرأي بشأن استثمار المقاهي في الإدارات العامة.
1- ان حق وضع المقاهي القائمة في الأبنية التي هي ملك خاص للدولة في الاستثمار يعود لوزارة المالية وان تحقق ايرادات هذا الاستثمار يتم بموجب امر قبض. 2- وان المقاهي القائمة في الأبنية المستأجرة من قبل الإدارات العامة فان حق وضعها في الاستثمار يعود للادارة مستأجرة البناء إذا اقر لها عقد الإيجار هذا الأمر وان تحقق ايرادات هذا الاستثمار يتم من قبل الادارة المختصة. 3-وانه فيما خص البلديات فان وضع المقاهي القائمة فيها سواء أكان البناء ملكاً خاصاً للبلدية أو مستأجراً من قبلها يعود للمجلس البلدي وان تحقق ايرادات هذا الاستثمار يتم من قبل رئيس السلطة التنفيذية.