Legal opinion 31/12/1993
رأي استشاري رقم 1937/1993
- Number
- 1937/1993
- Date
- 31/12/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1977/1993
- Source
- Lebanese University
خمسة مشاريع قرارات ترمي الى اعطاء مساعدات مالية للقرى التي ليس فيها بلديات بقيمة اجمالية قدرها /000،000،189،3/ل.ل.
1-ان عدم لحظ اصول خاصة في موازنة عام 1993 لاعطاء وتوزيع مساعدات مالية من الاعتمادات الملحوظة بصورة اجمالية يعني ان المشترع ترك هذه الصلاحية للمرجع الصالح لعقد النفقة اي وزير الشؤون البلدية والقروية. 2-ان اعطاء المساعدات الى كل من المحافظين الخمسة تؤدي الى اعتبار كل منهم قيما مسؤولا عن هذه الاموال ويوجب على كل منهم تقديم حساب عنها معززا بالاوراق الثبوتية النظامية.