Legal opinions

Legal opinion 26/11/1968

رأي استشاري رقم 170/1968

Number
170/1968
Date
26/11/1968
Requested by
وزارة العدل
File
198/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت براءة الذمة الممنوحة لمؤسسة او جمعية عن سنة معينة يمكن اعتمادها للسنة التي تلي السنة الممنوحة فيها براءة الذمة.

ان براءة الذمة الممنوحة لمؤسسة او جمعية عن سنة معينة يمكن اعتمادها للسنة الثانية التي تلي السنة الممنوحة عنها براءة الذمة بمعنى انه يمكن مثلا اعتماد براءة الذمة الممنوحة خلال العام 1968 والعائدة لحسابات السنة 1967 لصرف المنحة المنوي اعطاؤها من موازنة العام 1969 عند تصديق هذه الموازنة ووفقاً للأصول المقررة