Legal opinion 26/11/1968
رأي استشاري رقم 170/1968
- Number
- 170/1968
- Date
- 26/11/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 198/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت براءة الذمة الممنوحة لمؤسسة او جمعية عن سنة معينة يمكن اعتمادها للسنة التي تلي السنة الممنوحة فيها براءة الذمة.
ان براءة الذمة الممنوحة لمؤسسة او جمعية عن سنة معينة يمكن اعتمادها للسنة الثانية التي تلي السنة الممنوحة عنها براءة الذمة بمعنى انه يمكن مثلا اعتماد براءة الذمة الممنوحة خلال العام 1968 والعائدة لحسابات السنة 1967 لصرف المنحة المنوي اعطاؤها من موازنة العام 1969 عند تصديق هذه الموازنة ووفقاً للأصول المقررة