Legal opinion 16/12/1971
رأي استشاري رقم 206/1971
- Number
- 206/1971
- Date
- 16/12/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 198/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول وضعية محرر اعطي صفة محتسب الجامعة بمرسوم.
1- ان صاحب العلاقة لم يعين بوظيفة محتسب على اثر مباراة اجراها لهذه الغاية فلا يكون من مجال لاعتباره محتسباً أصيلاً للجامعة اللبنانية. 2- انه لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائماً فعلياً بمهامها ، وبالتالي ان الراتب الذي لصاحب العلاقة هو الراتب المحدد لوظيفة كاتب ومن ثم لوظيفة محرر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم رقم 258 وليس الراتب المحدد لوظيفة محتسب.