Legal opinions

Legal opinion 16/12/1971

رأي استشاري رقم 206/1971

Number
206/1971
Date
16/12/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
198/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول وضعية محرر اعطي صفة محتسب الجامعة بمرسوم.

1- ان صاحب العلاقة لم يعين بوظيفة محتسب على اثر مباراة اجراها لهذه الغاية فلا يكون من مجال لاعتباره محتسباً أصيلاً للجامعة اللبنانية. 2- انه لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائماً فعلياً بمهامها ، وبالتالي ان الراتب الذي لصاحب العلاقة هو الراتب المحدد لوظيفة كاتب ومن ثم لوظيفة محرر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم رقم 258 وليس الراتب المحدد لوظيفة محتسب.