Legal opinion 30/11/1968
رأي استشاري رقم 175/1968
- Number
- 175/1968
- Date
- 30/11/1968
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 199/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية اعفاء موظفي الفئتين الثانية والثالثة في مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي من الرسوم الهاتفية اسوة بموظفي ادارة الهاتف.
ان الاعفاء من الرسوم الهاتفية يشمل موظفي ادارة الهاتف دون موظفي ادارة البرق باعتبار ان المديرية العامة الجديدة اصبحت تشمل ادارة الهاتف من جهة وادارة البرق من جهة ثانية فيكون مبدأ الاعفاء المبحوث فيه لا يطبق على موظفي البرق الملحقين بالهاتف.