Legal opinions

Legal opinion 30/11/1968

رأي استشاري رقم 175/1968

Number
175/1968
Date
30/11/1968
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
199/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية اعفاء موظفي الفئتين الثانية والثالثة في مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي من الرسوم الهاتفية اسوة بموظفي ادارة الهاتف.

ان الاعفاء من الرسوم الهاتفية يشمل موظفي ادارة الهاتف دون موظفي ادارة البرق باعتبار ان المديرية العامة الجديدة اصبحت تشمل ادارة الهاتف من جهة وادارة البرق من جهة ثانية فيكون مبدأ الاعفاء المبحوث فيه لا يطبق على موظفي البرق الملحقين بالهاتف.