Legal opinion 04/01/1973
رأي استشاري رقم 2/1973
- Number
- 2/1973
- Date
- 04/01/1973
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 199/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تصفية مقدار تعويض النقل والانتقال لرؤساء واعضاء لجان الاستملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
ان تعويض النقل والانتقال المقرر لرؤساء واعضاء لجان الاستملاك يعطى ، ليس عن الشهر الذي صدر فيه القرار النهائي ، بل عن جميع ما استلزمه اصدار هذا القرار من اعمال ، وبالتالي فانه يشمل جميع الاشهر التي تمت فيها كافة الاعمال موضوع القرار.