Legal opinion 31/08/1977
رأي استشاري رقم 79/1977
- Number
- 79/1977
- Date
- 31/08/1977
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 19/1977
- Source
- Lebanese University
تلزيم اعمال انشاء المرحلة الاولى من الاسواق المؤقتة في شارع الكبوشيين
1-ان الاعلان عن هذه المناقصة يكون قد تم خلافا لاحكام المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية مما جعل المنافسة غير متوفرة في المناقصة موضوع البحث وفقا للاصول. 2-لم تبين عناصر المفاضلة التي ستعتمدها الادارة مما يخالف احكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية التي اوجبت تبيان عناصر المفاضلة كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى. 3-ان الملف لا يتضمن السعر التقديري لهذه الصفقة ولا يتضمن ما يشير الى ان طبيعة هذه الصفقة لا تسمح بان يوضع سعر تقديري لها - كما تقضي بذلك المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية.