Legal opinions

Legal opinion 12/02/1981

رأي استشاري رقم 13/1981

Number
13/1981
Date
12/02/1981
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
2/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في توجب تعويض استملاك عن اضرار لحقت بمصبغة في انطلياس

ان البت بتوجب تعويض الاستملاك يخرج عن صلاحية لجنة الاستملاك ويعود البت بها الى القضاء العدلي الامر الذي يوجب على الديوان اعلان عدم صلاحيته لبيان الرأي الاستشاري بالموضوع.