Legal opinion 12/02/1981
رأي استشاري رقم 13/1981
- Number
- 13/1981
- Date
- 12/02/1981
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 2/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في توجب تعويض استملاك عن اضرار لحقت بمصبغة في انطلياس
ان البت بتوجب تعويض الاستملاك يخرج عن صلاحية لجنة الاستملاك ويعود البت بها الى القضاء العدلي الامر الذي يوجب على الديوان اعلان عدم صلاحيته لبيان الرأي الاستشاري بالموضوع.