Legal opinions

Legal opinion 28/01/1991

رأي استشاري رقم 1/1991

Number
1/1991
Date
28/01/1991
Requested by
التفتيش المركزي
File
2/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ايداع أموال عمومية في مصارف خاصة

ان التزام أمين الصندوق بايداع زوائد الصندوق يوميا في مصارف خاصة في حال تعذر توريدها الى صندوق الخزينة المركزي أو الى احد فروع مصرف لبنان من شأنه ابراء ذمته بالنسبة للأموال العمومية سندا لقرار مجلس الوزراء بالقضية.