Legal opinion 28/01/1991
رأي استشاري رقم 1/1991
- Number
- 1/1991
- Date
- 28/01/1991
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 2/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ايداع أموال عمومية في مصارف خاصة
ان التزام أمين الصندوق بايداع زوائد الصندوق يوميا في مصارف خاصة في حال تعذر توريدها الى صندوق الخزينة المركزي أو الى احد فروع مصرف لبنان من شأنه ابراء ذمته بالنسبة للأموال العمومية سندا لقرار مجلس الوزراء بالقضية.