Legal opinions

Legal opinion 21/01/1998

رأي استشاري رقم 4/1998

Number
4/1998
Date
21/01/1998
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
2/1998
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول مناقصة تلزيم خمسة مدارس رسمية في الجنوب لدى الهيئة العليا

لا يدخل في اطار مهام الهيئة العليا للاغاثة القيام بعمليات التلزيم موضوع المعاملة المعروضة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب مجلس الوزراء في حال قرر ذلك.