Legal opinion 16/03/1982
رأي استشاري رقم 14/1982
- Number
- 14/1982
- Date
- 16/03/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 2/1982
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول بعض القضايا المتعلقة بتحصيل الرسم على القيمة التأجيرية في بلدية بيروت
1-لا ضرورة لابراز ايصال دائرة التحصيل لان التكليف عن 1977 صدر بشكل مستقل ، ومن المفروض ان تكون الدوائر المختصة قد حصلت الرسم على القيمة التأجيرية. 2-يمكن اعفاء المكلفين من غرامة التأخير عن السنوات الاربع او قسم منها التي يرغب بتسديدها بعد انقضاء المهلة المحددة بشهرين من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف بها حتى نهاية العام 1982. 3-ان القاعدة العامة هي تسديد الرسم سنة فسنة ، وانه وان كانت قد طرأت ظروف استثنائية ادت الى اصدار التكليف عن اربع سنوات دفعة واحدة ، فليس من شأن ذلك ان يؤدي الى فتح باب الاختيار امام المكلف ليسدد الرسم .