Legal opinions

Legal opinion 08/02/1983

رأي استشاري رقم 17/1983

Number
17/1983
Date
08/02/1983
Requested by
بلدية برج حمود
File
2/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في تخمين فضلة طريق في بلدية برج حمود

ان قبض ثمن بيع الفضلة قبل اجراء معاملة اسقاط الملك البلدي العام الى الأملاك الخاصة بالبلدية لايشكل معاملة بيع قانونية ، ونظرا لانقضاء ما يقارب العشر سنوات على السعر المحدد سنة 1973 يقتضي اعادة النظر بالسعر على ضوء الاسعار الرائجة حاليا ومن ثم اجراء معاملة الاسقاط وبيع الفضلة.