Legal opinion 08/02/1983
رأي استشاري رقم 17/1983
- Number
- 17/1983
- Date
- 08/02/1983
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 2/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في تخمين فضلة طريق في بلدية برج حمود
ان قبض ثمن بيع الفضلة قبل اجراء معاملة اسقاط الملك البلدي العام الى الأملاك الخاصة بالبلدية لايشكل معاملة بيع قانونية ، ونظرا لانقضاء ما يقارب العشر سنوات على السعر المحدد سنة 1973 يقتضي اعادة النظر بالسعر على ضوء الاسعار الرائجة حاليا ومن ثم اجراء معاملة الاسقاط وبيع الفضلة.