Legal opinions

Legal opinion 05/02/1985

رأي استشاري رقم 16/1985

Number
16/1985
Date
05/02/1985
Requested by
وزارة الإعلام
File
2/1985
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية الغاء الحسومات على ملتزم التنظيفات في وزارة الاعلام بسبب واثناء فترة الاجتياح الاسرائيلي

انه بالنسبة لطبيعة الالتزام وهو القيام بأعمال التنظيفات فان من شأن القوة القاهرة الناجمة عن الاجتياح الاسرائيلي تعليق تنفيذ العقد خلال الفترة التي استمرت فيها هذه القوة القاهرة. ويقابل تعليق تنفيذ العقد انه لا يستحق للمتعهد كامل المبلغ الذي كان يستحق له خلال فترة التعليق فيما لو نفذ العمل المطلوب منه بكامله.