Legal opinion 05/02/1985
رأي استشاري رقم 16/1985
- Number
- 16/1985
- Date
- 05/02/1985
- Requested by
- وزارة الإعلام
- File
- 2/1985
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية الغاء الحسومات على ملتزم التنظيفات في وزارة الاعلام بسبب واثناء فترة الاجتياح الاسرائيلي
انه بالنسبة لطبيعة الالتزام وهو القيام بأعمال التنظيفات فان من شأن القوة القاهرة الناجمة عن الاجتياح الاسرائيلي تعليق تنفيذ العقد خلال الفترة التي استمرت فيها هذه القوة القاهرة. ويقابل تعليق تنفيذ العقد انه لا يستحق للمتعهد كامل المبلغ الذي كان يستحق له خلال فترة التعليق فيما لو نفذ العمل المطلوب منه بكامله.