Legal opinion 02/02/1994
رأي استشاري رقم 4/1994
- Number
- 4/1994
- Date
- 02/02/1994
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 2/1994
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام للاستثمار ابداء الراي الاستشاري بمدى قانونية اعتماد الصفقات غب الطلب
ان الصفقات غب الطلب وان كانت غير ملحوظة بصورة صريحة في قانون المحاسبة العمومية كطريقة من طرق اجراء الصفقات العامة الا ان اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر على الأخذ بهذا النوع من الصفقات التي تجريها الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة. على ان يحصر تطبيقها في الحالات الاستثنائية التي لا تسمح باعتماد الاصول العادية لجهة تحديد الكميات وتاريخ الاستلام مسبقا.