Legal opinion 09/08/1979
رأي استشاري رقم 49/1979
- Number
- 49/1979
- Date
- 09/08/1979
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 2/1979
- Source
- Lebanese University
كيفية تطبيق المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية
ان المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية تختص بقيد عملية الصرف في القيود الخاصة بها بحيث تدون هذه العملية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة العائدة لها ولا تتناول في مطلق أي حال مراحل عملية الانفاق التي يجب ان تؤرخ كل منها بتاريخها الحقيقي ، بما فيها اصدار حوالة الصرف.