Legal opinions

Legal opinion 09/08/1979

رأي استشاري رقم 49/1979

Number
49/1979
Date
09/08/1979
Requested by
وزارة المالية
File
2/1979
Source
Lebanese University

كيفية تطبيق المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية

ان المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية تختص بقيد عملية الصرف في القيود الخاصة بها بحيث تدون هذه العملية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة العائدة لها ولا تتناول في مطلق أي حال مراحل عملية الانفاق التي يجب ان تؤرخ كل منها بتاريخها الحقيقي ، بما فيها اصدار حوالة الصرف.