Legal opinion 28/04/1975
رأي استشاري رقم 73/1975
- Number
- 73/1975
- Date
- 28/04/1975
- Requested by
- وزارة التصميم العام
- File
- 2/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية
ان الصفقة بموجب بيان او فاتورة او مذكرة لا تخضع لقواعد شكلية او تنظيمية معينة وليس ما يمنع قانونا ان يتم تقديم البيان من قبل الوحدة الادارية المختصة يتضمن الخدمات المؤداة.