Legal opinions

Legal opinion 28/04/1975

رأي استشاري رقم 73/1975

Number
73/1975
Date
28/04/1975
Requested by
وزارة التصميم العام
File
2/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية

ان الصفقة بموجب بيان او فاتورة او مذكرة لا تخضع لقواعد شكلية او تنظيمية معينة وليس ما يمنع قانونا ان يتم تقديم البيان من قبل الوحدة الادارية المختصة يتضمن الخدمات المؤداة.