Legal opinions

Legal opinion 09/04/1997

رأي استشاري رقم 19/1997

Number
19/1997
Date
09/04/1997
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
2/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن الخلاف الحاصل بين المدير العام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية والمتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة

1-ان مهمة المدير العام كما هي محددة في النظام العام للمؤسسات العامة تنفيذ مقررات مجلس الادارة وانه في حال كانت هذه القرارات مخالفة لمبدأ المشروعية فان من حق المدير العام ان يلفت النظر الى المخالفات الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ القرارات الا اذا اكد ذلك رئيس المجلس خطيا وعلى المدير العام في هذه الحالة ابلاغ المراجع المحددة في نظام المستخدمين نسخا عن ذلك. 2-ان صلاحيات سلطة الوصاية على مؤسسة المحفوظات الوطنية محددة في النظام العام للمؤسسات العامة وفي النظام المالي للمؤسسات ولا يمكن تجاوز هذه الصلاحيات لممارسة سلطة وصاية على اعمال وقرارات لا تخضع لها اصلا بغية رفع المسؤولية عن المدير العام للمؤسسة العامة الذي يبقى له لفت النظر الى المخالفات الحاصلة عند الاقتضاء.