Legal opinion 20/01/1970
رأي استشاري رقم 10/1970
- Number
- 10/1970
- Date
- 20/01/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 2/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية زيادة أجرة الساعة للأساتذة المتعاقدين للتدريس في الجامعة اللبنانية.
إن مجلس الجامعة هو المرجع الصالح لتقرير التعاقد مع الأساتذة المتعاقدين وهو الذي يحدد رتبهم ويعين المعدلات التي تتخذ أساساً لتحديد أجورهم وتعويضاتهم وأن يقرر زيادة أجور الأساتذة المذكورين.