Legal opinions

Legal opinion 20/01/1970

رأي استشاري رقم 10/1970

Number
10/1970
Date
20/01/1970
Requested by
وزارة المالية
File
2/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية زيادة أجرة الساعة للأساتذة المتعاقدين للتدريس في الجامعة اللبنانية.

إن مجلس الجامعة هو المرجع الصالح لتقرير التعاقد مع الأساتذة المتعاقدين وهو الذي يحدد رتبهم ويعين المعدلات التي تتخذ أساساً لتحديد أجورهم وتعويضاتهم وأن يقرر زيادة أجور الأساتذة المذكورين.