Legal opinion 29/04/1968
رأي استشاري رقم 55/1968
- Number
- 55/1968
- Date
- 29/04/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 2/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول طلب اعادة النظر براي الديوان الاستشاري رقم 25 تاريخ 1967/2/28 المتعلق بسقوط بعض الرسوم البلدية بمرور الزمن.
1- ان قرارات الحجز وان لم تكن تبلغ الى اصحاب العلاقة وفقاً للاصول من شأنها ان تقطع مرور الزمن لانها تشكل تدبيراً من جملة التدابير التي تعتبر مشروعاً بملاحقة التحصيل. 2- ان الاعلانين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت والموجهة بصورة عامة للمكلفين لتسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم يعتبران شروعاً بملاحقة التحصيل ويعتبران بالتالي قاطعين لمرور الزمن. 3- ان مدة مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 1942/148 هي خمس سنوات.