Legal opinions

Legal opinion 29/04/1968

رأي استشاري رقم 55/1968

Number
55/1968
Date
29/04/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
2/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول طلب اعادة النظر براي الديوان الاستشاري رقم 25 تاريخ 1967/2/28 المتعلق بسقوط بعض الرسوم البلدية بمرور الزمن.

1- ان قرارات الحجز وان لم تكن تبلغ الى اصحاب العلاقة وفقاً للاصول من شأنها ان تقطع مرور الزمن لانها تشكل تدبيراً من جملة التدابير التي تعتبر مشروعاً بملاحقة التحصيل. 2- ان الاعلانين الصادرين عن محافظ مدينة بيروت والموجهة بصورة عامة للمكلفين لتسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم يعتبران شروعاً بملاحقة التحصيل ويعتبران بالتالي قاطعين لمرور الزمن. 3- ان مدة مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 1942/148 هي خمس سنوات.