Legal opinions

Legal opinion 18/02/1971

رأي استشاري رقم 29/1971

Number
29/1971
Date
18/02/1971
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
2/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بخصوص تغيير شبكة تلفون السفارة اللبنانية في باريس.

ان الاشغال العائدة لتغيير شبكة الهاتف لا تدخل ضمن أية حالة من حالات الاتفاق بالتراضي المنصوص عنها في المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية باستثناء الحالة الواردة في الفقرة 12 من المادة المذكورة والتي تستلزم قرار بإجازة التعاقد بالتراضي من قبل مجلس الوزراء مع امكانية اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض كون قيمتها التقديرية لا تتجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.