Legal opinion 15/10/1970
رأي استشاري رقم 166/1970
- Number
- 166/1970
- Date
- 15/10/1970
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 2/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مدى خضوع صندوق الضمان الاجتماعي لأحكام المرسوم رقم 15053 تاريخ 1970/8/12 المتعلق بانشاء لجنة لدرس واقتراح مخطط للمحاسبة يطبق على المؤسسات العامة.
إن صندوق الضمان الاجتماعي يعتبر خاضعاً للتصميم العام للحسابات الصادر عن المدير العام للصندوق بناء على اقتراح المدير المالي والمصدق من قبل سلطة الوصاية وذلك بالاستناد لنص المادة 162 من النظام المالي لصندوق الضمان الاجتماعي والذي يعتبر نصاً خاصاً بالموضوع من جهة ومن جهة أخرى كونه صادراً بتاريخ احدث من تاريخ صدور المرسوم رقم 65/3148.