Legal opinion 26/03/1966
رأي استشاري رقم 221/1966
- Number
- 221/1966
- Date
- 26/03/1966
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 2/1966
- Source
- Lebanese University
تطبيق أحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 1963/8/21 المعدل بالمرسوم رقم 432 تاريخ 1964/11/14 المتعلق بإخضاع المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة أو للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعدة أو التسليف كلما تجاوزت القيمة خمسين ألف ليرة لبنانية خلال السنة المالية الى رقابة ديوان المحاسبة الادارية المؤخرة.
لفت نظر الإدارات والمؤسسات العامة إلى التعميم على المؤسسات والجمعيات والهيئات التي استفادت من مساعدة أو مساهمة خلال العام 1965 فاقت الحد المذكور : أ - إلى وجوب تقديم حساباتها عن المال المعطى لها قبل آخر شباط 1966 لتمكين الادارة من إيداع الحساب إلى ديوان المحاسبة قبل آخر آذار 1966. ب- بأنه لا يمكن لديوان المحاسبة أن يوافق على إعطاء هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات مساعدات أو مساهمات خلال العام 1967 ما لم تكن هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات قد حصلت على براءة الذمة خلال العام 1966.