Legal opinion 25/02/1967
رأي استشاري رقم 25/1967
- Number
- 25/1967
- Date
- 25/02/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 2/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية سقوط بعض الرسوم البلدية بمرور الزمن.
انه لا يتبين ان عدم توجيه الانذار المنصوص عنه قانوناً الى المكلفين قبل اتخاذ قرار الحجز من شأنه ان يؤدي الى بطلان هذا الحجز واعتباره كأنه لم يكن وعدم امكانية الاعتداد به بالتالي لقطع مرور الزمن. وبما انه ينتج عن ذلك ان الرسوم التي صدرت تكاليفها واعلن عنها وابلغت الى المكلفين بالصورة التي تعرضها البلدية والمراقب العام لديها تكون قد صدرت بصورة صحيحة ولا يمكن اعتبارها بالتالي بحكم الهالكة.