Legal opinions

Legal opinion 25/02/1967

رأي استشاري رقم 25/1967

Number
25/1967
Date
25/02/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
2/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية سقوط بعض الرسوم البلدية بمرور الزمن.

انه لا يتبين ان عدم توجيه الانذار المنصوص عنه قانوناً الى المكلفين قبل اتخاذ قرار الحجز من شأنه ان يؤدي الى بطلان هذا الحجز واعتباره كأنه لم يكن وعدم امكانية الاعتداد به بالتالي لقطع مرور الزمن. وبما انه ينتج عن ذلك ان الرسوم التي صدرت تكاليفها واعلن عنها وابلغت الى المكلفين بالصورة التي تعرضها البلدية والمراقب العام لديها تكون قد صدرت بصورة صحيحة ولا يمكن اعتبارها بالتالي بحكم الهالكة.