Legal opinion 17/01/1962
رأي استشاري رقم 22/1962
- Number
- 22/1962
- Date
- 17/01/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 2/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول طريقة تأمين مادة الاسمنت لمختلف ورش المديرية العامة للآثار.
إنه يمكن لمديرية الاثار العامة أن تعقد - عن طريق المناقصة العمومية ، أو استدراج العروض عند الاقتضاء - صفقة غب الطلب (Marché sur commande) لتأمين تقديم ما تحتاج إليه من الترابة خلال السنة وذلك على أساس سعر الوحدة (الكيس أو الطن الخ ...) واصلة إلى موقع الورشة ، وأن تدفع ثمن الكميات المسلمة خلال فترات معينة ، في مواقيت تحدد في دفتر الشروط ، وبموجب فواتير.