Legal opinions

Legal opinion 17/01/1962

رأي استشاري رقم 22/1962

Number
22/1962
Date
17/01/1962
Requested by
__غير محدد
File
2/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول طريقة تأمين مادة الاسمنت لمختلف ورش المديرية العامة للآثار.

إنه يمكن لمديرية الاثار العامة أن تعقد - عن طريق المناقصة العمومية ، أو استدراج العروض عند الاقتضاء - صفقة غب الطلب (Marché sur commande) لتأمين تقديم ما تحتاج إليه من الترابة خلال السنة وذلك على أساس سعر الوحدة (الكيس أو الطن الخ ...) واصلة إلى موقع الورشة ، وأن تدفع ثمن الكميات المسلمة خلال فترات معينة ، في مواقيت تحدد في دفتر الشروط ، وبموجب فواتير.