Legal opinions

Legal opinion 22/01/1964

رأي استشاري رقم 8/1964

Number
8/1964
Date
22/01/1964
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
2/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 1963/8/21 على أعمال المشاريع المشتركة التي تقوم بها مصلحة الانعاش الاجتماعي مع بعض الجمعيات التي تعمل في الحقل الاجتماعي.

انه يقتضي ، أن يعتمد كأساس لتبرئة أو إشغال ذمة القيم عن المال ، وبالتالي لتجديد أم عدم تجديد المساهمة أو المساعدة أو السلفة ، تقرير ديوان المحاسبة الموضوع بنتيجة تدقيق حساب القيم الذي يعود للسنة المالية الثانية التي تلي السنة التي اعطيت عنها المساهمة أو المساعدة أو السلفة وليس السنة الأولى التي تلي السنة التي يعود لها الحساب وأعطيت خلالها المساهمة أو المساعدة أو السلفة.