Legal opinion 08/07/1970
رأي استشاري رقم 571/1970
- Number
- 571/1970
- Date
- 08/07/1970
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 2/1965
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في تأخر وزارة الاقتصاد الوطني في الكشف على آلة طباعة.
انه كي يصح القول بحصول ضرر بالاموال العمومية يقتضي بصورة مبدئية عامة ان يكون الضرر أكيداً . ان المخالفات المسلكية الصرفة لا تعتبر في عداد اعمال ادارة الاموال العمومية.