Legal opinions

Legal opinion 08/07/1970

رأي استشاري رقم 571/1970

Number
571/1970
Date
08/07/1970
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
2/1965
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في تأخر وزارة الاقتصاد الوطني في الكشف على آلة طباعة.

انه كي يصح القول بحصول ضرر بالاموال العمومية يقتضي بصورة مبدئية عامة ان يكون الضرر أكيداً . ان المخالفات المسلكية الصرفة لا تعتبر في عداد اعمال ادارة الاموال العمومية.