Legal opinion 25/01/1969
رأي استشاري رقم 8/1969
- Number
- 8/1969
- Date
- 25/01/1969
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 2/1968
- Source
- Lebanese University
صلاحية ديوان المحاسبة في الرقابة على الرسوم القضائية.
ان تحقق الرسوم القضائية يخضع لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء ما يكون منها موضع نزاع يستوجب الفصل فيه من قبل القضاء ، وان تحصيل هذه الرسوم يخضع في مطلق الحال لهذه الرقابة.