Legal opinions

Legal opinion 25/01/1969

رأي استشاري رقم 8/1969

Number
8/1969
Date
25/01/1969
Requested by
التفتيش المركزي
File
2/1968
Source
Lebanese University

صلاحية ديوان المحاسبة في الرقابة على الرسوم القضائية.

ان تحقق الرسوم القضائية يخضع لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء ما يكون منها موضع نزاع يستوجب الفصل فيه من قبل القضاء ، وان تحصيل هذه الرسوم يخضع في مطلق الحال لهذه الرقابة.