Legal opinion 10/03/1971
رأي استشاري رقم 230/1971
- Number
- 230/1971
- Date
- 10/03/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 2/1971
- Source
- Lebanese University
امكانية رجوع النيابة العامة لدى الديوان عن الادعاء بالمادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
انه ، يحق للنيابة العامة ، بعد ان تكون قد ادعت بالمادة 58 ، ان تقترح خطياً عدم تطبيق هذه المادة بحق الموظف المعني ، ويعتبر هذا الاقتراح مطالعة بالمعنى الوارد في المادة 67 من قانون تنظيم الديوان ، وليس رجوعاً عن الادعاء ، ولا تلزم هذه المطالعة الغرفة الناظرة بالقضية التي يعود لها الأخذ او عدم الاخذ بالادعاء الذي سبق ان طلبته النيابة العامة بالمادة 58.