Legal opinions

Legal opinion 10/03/1971

رأي استشاري رقم 230/1971

Number
230/1971
Date
10/03/1971
Requested by
__غير محدد
File
2/1971
Source
Lebanese University

امكانية رجوع النيابة العامة لدى الديوان عن الادعاء بالمادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

انه ، يحق للنيابة العامة ، بعد ان تكون قد ادعت بالمادة 58 ، ان تقترح خطياً عدم تطبيق هذه المادة بحق الموظف المعني ، ويعتبر هذا الاقتراح مطالعة بالمعنى الوارد في المادة 67 من قانون تنظيم الديوان ، وليس رجوعاً عن الادعاء ، ولا تلزم هذه المطالعة الغرفة الناظرة بالقضية التي يعود لها الأخذ او عدم الاخذ بالادعاء الذي سبق ان طلبته النيابة العامة بالمادة 58.