Legal opinions

Legal opinion 02/08/2000

رأي استشاري رقم 72/2000

Number
72/2000
Date
02/08/2000
Requested by
وزارة المالية
File
2/2000
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول الأصول التي ينبغي اتباعها لرد مبالغ مدفوعة زيادة على الضريبة المتوجبة والمسددة وفقا لنظام الدفع المسبق

ان رد المبالغ الذاتية للمعترض على التكليف بموجب جداول تنزيل لا يزال مفروضا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وقانون المحاسبة العمومية وقانون ضريبة الاملاك المبنية ، وان ما ورد في القانون التعديلي رقم 366/94 وفي قراره التطبيقي لا يلغي هذا الموجب لأنه اقتصر على إلغاء الضريبة النسبية وأبقى على الضريبة التصاعدية المتعلقة بالدفع المسبق.