Legal opinion 02/08/2000
رأي استشاري رقم 72/2000
- Number
- 72/2000
- Date
- 02/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 2/2000
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول الأصول التي ينبغي اتباعها لرد مبالغ مدفوعة زيادة على الضريبة المتوجبة والمسددة وفقا لنظام الدفع المسبق
ان رد المبالغ الذاتية للمعترض على التكليف بموجب جداول تنزيل لا يزال مفروضا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وقانون المحاسبة العمومية وقانون ضريبة الاملاك المبنية ، وان ما ورد في القانون التعديلي رقم 366/94 وفي قراره التطبيقي لا يلغي هذا الموجب لأنه اقتصر على إلغاء الضريبة النسبية وأبقى على الضريبة التصاعدية المتعلقة بالدفع المسبق.