Legal opinion 16/01/1961
رأي استشاري رقم 22/1961
- Number
- 22/1961
- Date
- 16/01/1961
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 2/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تسوية خلاف على بعض الرسوم البلدية في بلدية طرابلس - الميناء.
إن تنزيل كل من رسمي الصقالة والبناء المستحقين على المكلفين ، يتم من قبل اللجنة البلدية المنصوص عنها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي 148 ، وضمن المهل والشروط المحددة في المادة المذكورة.