Legal opinions

Legal opinion 16/01/1961

رأي استشاري رقم 22/1961

Number
22/1961
Date
16/01/1961
Requested by
بلدية الميناء
File
2/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تسوية خلاف على بعض الرسوم البلدية في بلدية طرابلس - الميناء.

إن تنزيل كل من رسمي الصقالة والبناء المستحقين على المكلفين ، يتم من قبل اللجنة البلدية المنصوص عنها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي 148 ، وضمن المهل والشروط المحددة في المادة المذكورة.