Legal opinions

Legal opinion 05/02/1963

رأي استشاري رقم 15/1963

Number
15/1963
Date
05/02/1963
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
2/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن إلغاء استثمار المحلين رقم 28 و30 في السوق الدولية بمطار بيروت الدولي.

إن القضية المعروضة تتعلق بفسخ العقدين وليس بإلغائهما. وحيث انه لا مانع قانوني إذاً من أن تتفق الوزارة المختصة رضائياً مع الملتزمين على فسخ الالتزامين موضوع البحث ، على أن لا يكون لهذا الفسخ أي مفعول رجعي ، بمعنى أن على هذين الملتزمين ن ينفذا جميع الموجبات التي ترتبت عليهما قبله بعد أن نفذت الادارة الموجبات الملقاة على عاتقها.