Legal opinion 05/02/1963
رأي استشاري رقم 15/1963
- Number
- 15/1963
- Date
- 05/02/1963
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 2/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن إلغاء استثمار المحلين رقم 28 و30 في السوق الدولية بمطار بيروت الدولي.
إن القضية المعروضة تتعلق بفسخ العقدين وليس بإلغائهما. وحيث انه لا مانع قانوني إذاً من أن تتفق الوزارة المختصة رضائياً مع الملتزمين على فسخ الالتزامين موضوع البحث ، على أن لا يكون لهذا الفسخ أي مفعول رجعي ، بمعنى أن على هذين الملتزمين ن ينفذا جميع الموجبات التي ترتبت عليهما قبله بعد أن نفذت الادارة الموجبات الملقاة على عاتقها.