Legal opinions

Legal opinion 30/01/1960

رأي استشاري رقم 61/1960

Number
61/1960
Date
30/01/1960
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
2/1960
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تنزيل مبلغ /210000/ل.ل. من أصل قيمة طلب عقد النفقة المصدق على التنسيب 13-131 وبالتالي عقده على التنسيبين 13-131-2 أو 13-142-2-1 من موازنة الصندوق المستقل للاشغال الانشائية.

إنه لو جاز عقد نفقة أجور ونفقات المناظرين والعمال لمشاريع على التنسيب 13-131-2-1 رواتب وأجور موظفين ونفقات مراقبة بموجب اتفاقيات ودروس بسبب أن اتفاقية أنفست أمبورت لمراقبة الاشغال تعتبر داخلة في الغاية التي لحظ لأجلها هذا الاعتماد ، إلا أنه لا يجوز عقد مثل هذه النفقة على التنسيب 13-142-2-1 لأن هذا الاعتماد خصص بشكل صريح لرواتب وأجور موظفين ولم يرد ما يفيد أنه يجوز استعماله لنفقات مراقبة.