Legal opinions

Legal opinion 13/04/1960

رأي استشاري رقم 170/1960

Number
170/1960
Date
13/04/1960
Requested by
وزارة المالية
File
20/1959
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في إمكانية عدم اعتماد طريقة المناقصة العامة لمشتري لوازم المختبر المركزي للصحة العامة.

إن المختبر المركزي للصحة العامة ، وهو جهاز من أجهزة وزارة الصحة العامة ، يخضع في أصول الانفاق لديه لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، ويكون - بالتالي - التعاقد على صفقاته خاضعاً للأحكام الآنفة الذكر.