Legal opinion 13/04/1960
رأي استشاري رقم 170/1960
- Number
- 170/1960
- Date
- 13/04/1960
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 20/1959
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في إمكانية عدم اعتماد طريقة المناقصة العامة لمشتري لوازم المختبر المركزي للصحة العامة.
إن المختبر المركزي للصحة العامة ، وهو جهاز من أجهزة وزارة الصحة العامة ، يخضع في أصول الانفاق لديه لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، ويكون - بالتالي - التعاقد على صفقاته خاضعاً للأحكام الآنفة الذكر.