Legal opinions

Legal opinion 29/06/1979

رأي استشاري رقم 38/1979

Number
38/1979
Date
29/06/1979
Requested by
وزارة المالية
File
20/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول قضية تحويل اعتماد

يمكن لوزير المالية بالاستناد الى الفقرة 3 من المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية ان ينقل بقرار منه من باب احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الاعتمادات الاحتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات كمساعدات المرض.