Legal opinion 29/06/1979
رأي استشاري رقم 38/1979
- Number
- 38/1979
- Date
- 29/06/1979
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 20/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قضية تحويل اعتماد
يمكن لوزير المالية بالاستناد الى الفقرة 3 من المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية ان ينقل بقرار منه من باب احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الاعتمادات الاحتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات كمساعدات المرض.