Legal opinions

Legal opinion 24/03/1961

رأي استشاري رقم 154/1961

Number
154/1961
Date
24/03/1961
Requested by
مكتب الحرير
File
20/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بطلب السيد محي الدين فايد امين سر مجلس ادارة مكتب الحرير تعويضاً عن ستة عشر شهراً.

إن السيد (...) قد انقطع عن عمله كأمين سر في المدة التي كان فيها مجلس الادارة منحلاً ، ولا عبرة بالاجتماع الذي عقده مجلس الادارة هذا في حين لم يكن له وجود قانوني.