Legal opinion 24/03/1961
رأي استشاري رقم 154/1961
- Number
- 154/1961
- Date
- 24/03/1961
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 20/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بطلب السيد محي الدين فايد امين سر مجلس ادارة مكتب الحرير تعويضاً عن ستة عشر شهراً.
إن السيد (...) قد انقطع عن عمله كأمين سر في المدة التي كان فيها مجلس الادارة منحلاً ، ولا عبرة بالاجتماع الذي عقده مجلس الادارة هذا في حين لم يكن له وجود قانوني.