Legal opinion 08/01/1959
رأي استشاري رقم 30/1959
- Number
- 30/1959
- Date
- 08/01/1959
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 20/1958
- Source
- Lebanese University
مشروع القرار الرامي الى اعطاء السيد عبد الله بستاني المكلف بوظيفة امين صندوق لدى مديرية المواصلات والطيران المدني تعويض صندوق.
إنه يتضح من روح نصوص احكام مواد المرسوم الاشتراعي رقم 14 بأن الشارع اراد أن تمنح التعويضات الدائمة بموجب مراسيم لا بموجب قرارات. وبالتالي إن منح وزارة الاشغال العامة ، تعويض صندوق بموجب قرار يكون واقعاً في غير موقعه القانوني.