Legal opinions

Legal opinion 08/01/1959

رأي استشاري رقم 30/1959

Number
30/1959
Date
08/01/1959
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
20/1958
Source
Lebanese University

مشروع القرار الرامي الى اعطاء السيد عبد الله بستاني المكلف بوظيفة امين صندوق لدى مديرية المواصلات والطيران المدني تعويض صندوق.

إنه يتضح من روح نصوص احكام مواد المرسوم الاشتراعي رقم 14 بأن الشارع اراد أن تمنح التعويضات الدائمة بموجب مراسيم لا بموجب قرارات. وبالتالي إن منح وزارة الاشغال العامة ، تعويض صندوق بموجب قرار يكون واقعاً في غير موقعه القانوني.