Legal opinion 29/11/1962
رأي استشاري رقم 825/1962
- Number
- 825/1962
- Date
- 29/11/1962
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 20/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان يمكن اعتبار السيد اميل رعد ملتزم تقديم أدوات ومواد ومختبرات للمدراس الابتدائية ناكلاً لكونه فاراً من وجه العدالة ولا يمكنه تسليم هذه المواد الموجودة في عنابر المرفأ وبالتالي شراء هذه المجموعات من الشركة على حساب المتعهد الناكل.
إن مدة التسليم قد انتهت ولم يسلم الملتزم البضاعة الملزمة لوزارة التربية الوطنية وعلى هذا يعتبر ناكلاً لامتناعه بسبب فراره من وجه العدالة عن تسليم البضاعة المذكورة في حينه. وإنه يقتضي تطبيق أحكام دفتر الشروط الخاصة لجهة غرامات التأخير والنكول واجراء استدراج عروض لتأمين البضاعة موضوع التلزيم.