Legal opinions

Legal opinion 15/04/1967

رأي استشاري رقم 42/1967

Number
42/1967
Date
15/04/1967
Requested by
بلدية بعلبك
File
20/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن عائدات الجباية لدى بلدية بعلبك.

ان صلاحية الامر بصرف عائدات الجباية لدى بلدية بعلبك هي من اختصاص رئيس البلدية او نائبه في حال غيابه. وانه ليس للمجلس البلدي في بعلبك اي اختصاص للامر بصرف عائدات الجباية لدى البلدية.