Legal opinion 15/04/1967
رأي استشاري رقم 42/1967
- Number
- 42/1967
- Date
- 15/04/1967
- Requested by
- بلدية بعلبك
- File
- 20/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن عائدات الجباية لدى بلدية بعلبك.
ان صلاحية الامر بصرف عائدات الجباية لدى بلدية بعلبك هي من اختصاص رئيس البلدية او نائبه في حال غيابه. وانه ليس للمجلس البلدي في بعلبك اي اختصاص للامر بصرف عائدات الجباية لدى البلدية.