Legal opinion 24/03/1966
رأي استشاري رقم 31/1966
- Number
- 31/1966
- Date
- 24/03/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 20/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد نقل اعتماد من ادارة عامة الى الصندوق البلدي العام.
انه يمكن للحكومة ، ان تنقل من ادارة الى أخرى ، أو من ادارة إلى مصلحة مستقلة ، والعكس بالعكس ، شرط موافقة المصلحة المختصة الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات والمفتوحة لحساب ادارة معينة ، غير انه لا يجوز استعمال هذه الاعتمادات الا للغاية التي لحظت من أجلها ، وانه يكون بالامكان ، نقل الاعتماد موضوع كتاب قيادة الجيش الى الصندوق البلدي العام لينفق من قبل هذا الصندوق في الغاية التي لحظت له على ان يكون هذا الاعتماد مخصصاً في الاصل لهذه الغاية.