Legal opinions

Legal opinion 28/05/1997

رأي استشاري رقم 29/1997

Number
29/1997
Date
28/05/1997
Requested by
بلدية بيروت
File
20/1997
Source
Lebanese University

طلب محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي في المواصفات التي يقتضي على لجنة الاستلام اعتمادها لاستلام صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها بلدية بيروت

ان عمل لجنة الاستلام هو التأكد من انجاز الصفقة وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة بحيث يتناول التحقق من الكميات والمقاييس واجراء الكيول والتعداد والتأكد من كل التفاصيل التي تمكنها من مطابقة التنفيذ على مختلف الشروط المحددة للصفقة موضوع الاستلام ، كما يمكن اجراء استلام جزئي سواء نص دفتر الشروط الخاص على ذلك أو لم ينص.