Legal opinion 28/05/1997
رأي استشاري رقم 29/1997
- Number
- 29/1997
- Date
- 28/05/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 20/1997
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي في المواصفات التي يقتضي على لجنة الاستلام اعتمادها لاستلام صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها بلدية بيروت
ان عمل لجنة الاستلام هو التأكد من انجاز الصفقة وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة بحيث يتناول التحقق من الكميات والمقاييس واجراء الكيول والتعداد والتأكد من كل التفاصيل التي تمكنها من مطابقة التنفيذ على مختلف الشروط المحددة للصفقة موضوع الاستلام ، كما يمكن اجراء استلام جزئي سواء نص دفتر الشروط الخاص على ذلك أو لم ينص.