Legal opinion 02/03/1973
رأي استشاري رقم 28/1973
- Number
- 28/1973
- Date
- 02/03/1973
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 20/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تصفية الصفقة موضوع الاتفاق الرضائي بين وزارة الموارد المائية والكهربائية ولجنة مياه الري والشفة المنبثقة عن بلدية كفر ذبيان المؤرخ في 8/8/1970
ان لجنة الري والشفة المنبثقة عن بلدية كفر ذبيان ، لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ، وبالتالي ، فانه لا يجوز لها ، في الاصل ، التعاقد باسمها على اية خدمات او صفقات.