Legal opinions

Legal opinion 01/04/1975

رأي استشاري رقم 45/1975

Number
45/1975
Date
01/04/1975
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
20/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مدى توجب رسمي انشاء مجارير وارصفة عن بناء اقامه الخوري جرجس كامل في منطقة الصفرا العقارية حيث لا يوجد بلدية

1- ان الرسوم البلدية ومن ضمنها رسما انشاء المجارير والارصفة تتوجب فقط ضمن النطاق البلدي ، اي حيث توجد بلديات ، ولا تتوجب بالتالي في المناطق التي لا توجد فيها بلديات أصلا. 2-يمكن اعادة رسمي انشاء المجارير والارصفة المدفوعين في منطقة الصفرا العقارية التي لا توجد فيها بلدية اذا لم يكن الرسمان المذكوران قد سقطا بمرور الزمن.