Legal opinion 01/04/1975
رأي استشاري رقم 45/1975
- Number
- 45/1975
- Date
- 01/04/1975
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 20/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مدى توجب رسمي انشاء مجارير وارصفة عن بناء اقامه الخوري جرجس كامل في منطقة الصفرا العقارية حيث لا يوجد بلدية
1- ان الرسوم البلدية ومن ضمنها رسما انشاء المجارير والارصفة تتوجب فقط ضمن النطاق البلدي ، اي حيث توجد بلديات ، ولا تتوجب بالتالي في المناطق التي لا توجد فيها بلديات أصلا. 2-يمكن اعادة رسمي انشاء المجارير والارصفة المدفوعين في منطقة الصفرا العقارية التي لا توجد فيها بلدية اذا لم يكن الرسمان المذكوران قد سقطا بمرور الزمن.