Legal opinions

Legal opinion 31/10/1977

رأي استشاري رقم 7/1977

Number
7/1977
Date
31/10/1977
Requested by
بلدية بيروت
File
20/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تفويض صلاحية الامر بالصرف في بلدية بيروت

يمكن لمحافظ بيروت ان يفوض مدير المصلحة المالية صلاحية الامر بصرف النفقات ضمن الشروط المحددة في المادة 77 من قانون البلديات على ان يوقع بعد العبارة التالية "الآمر بالصرف بالتفويض" وعلى ان تلغى عبارة "نظر - مدير المصلحة المالية" عن الحوالات.