Legal opinion 31/10/1977
رأي استشاري رقم 7/1977
- Number
- 7/1977
- Date
- 31/10/1977
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 20/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تفويض صلاحية الامر بالصرف في بلدية بيروت
يمكن لمحافظ بيروت ان يفوض مدير المصلحة المالية صلاحية الامر بصرف النفقات ضمن الشروط المحددة في المادة 77 من قانون البلديات على ان يوقع بعد العبارة التالية "الآمر بالصرف بالتفويض" وعلى ان تلغى عبارة "نظر - مدير المصلحة المالية" عن الحوالات.