Legal opinion 27/04/1994
رأي استشاري رقم 19/1994
- Number
- 19/1994
- Date
- 27/04/1994
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 20/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تنفيذ اشغال غب الطلب
ان الصفقات غب الطلب تعتبر استثناء للأصول العادية التي حددها قانون المحاسبة العمومية لعقد الصفقات ، ويقتضي بالتالي حصرها وتطبيقها في الحالات الاستثنائية التي لا تسمح باعتماد الاصول العادية لجهة تحديد الكميات وتاريخ استلامها وانه يمكن للبلديات الاسترشاد بالتعميم الصادر بالنسبة للادارات العامة عن رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 925/1 تاريخ 13/12/62.