Legal opinions

Legal opinion 27/04/1994

رأي استشاري رقم 19/1994

Number
19/1994
Date
27/04/1994
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
20/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تنفيذ اشغال غب الطلب

ان الصفقات غب الطلب تعتبر استثناء للأصول العادية التي حددها قانون المحاسبة العمومية لعقد الصفقات ، ويقتضي بالتالي حصرها وتطبيقها في الحالات الاستثنائية التي لا تسمح باعتماد الاصول العادية لجهة تحديد الكميات وتاريخ استلامها وانه يمكن للبلديات الاسترشاد بالتعميم الصادر بالنسبة للادارات العامة عن رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 925/1 تاريخ 13/12/62.