Legal opinions

Legal opinion 27/03/1965

رأي استشاري رقم 18/1965

Number
18/1965
Date
27/03/1965
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
20/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول شراء كميون من قبل بلدية صيدا.

إنه لا شيء يمنع قانوناً من تسديد ثمن الكميون العائد للبلدية بدفع 40% من ثمنه لدى الاستلام ، وتقسيط الباقي ثمانية أقساط متساوية تدفع خلال سنة 1965. شرط توفر الاعتماد اللازم في موازنة البلدية لسنة 1965 وأن يكون التلزيم قد جرى وفقاً للأصول القانونية.