Legal opinion 27/03/1965
رأي استشاري رقم 18/1965
- Number
- 18/1965
- Date
- 27/03/1965
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 20/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول شراء كميون من قبل بلدية صيدا.
إنه لا شيء يمنع قانوناً من تسديد ثمن الكميون العائد للبلدية بدفع 40% من ثمنه لدى الاستلام ، وتقسيط الباقي ثمانية أقساط متساوية تدفع خلال سنة 1965. شرط توفر الاعتماد اللازم في موازنة البلدية لسنة 1965 وأن يكون التلزيم قد جرى وفقاً للأصول القانونية.